All legislation

مرسوم Decree No. 14256 08/11/2024

إلغاء الترخيص الـمعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الدانماركية

Type
مرسوم · Decree
Number
14256
Date
08/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14256 تاريخ 08/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 7062 تاريخ 25/7/1995 (الترخيص للسيدة «سميره حيدر عميص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة «سميره حيدر عميص» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2196/2030 تاريخ 9/8/2018 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاح على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 7062 تاريخ 25/7/1995 الـمتعلق بالترخيص للسيدة «سميره حيدر عميص» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي