تعميم Circular No. 32 30/10/2024
الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التي تتعلق بالـمنصات الإلكترونية كما وبشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومية
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 32
- Date
- 30/10/2024
- Official Gazette
- Issue 45, 07/11/2024, p. 2679-2680
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 32 تاريخ 30/10/2024
- Source
- Lebanese University
عطفاً على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 171/205 تاريخ 25/10/2024،
وتفادياً لأي خطر أو خرق وما قد ينتج عنه من تداعيات على الـمستوى الأمني،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات عدم السير بأي مشروع يتضمن منصات إلكترونية مع الـمنظمات الأجنبية وغير الحكومية قبل القيام بالإستعلام التقني عنها وعن العاملين بهذه الـمشاريع وغايتها،
كما، يُطلب اليكم ايضا عدم تبادل أي معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية العائدة لكم مع أي جهة غير حكومية أو السماح لها بالولوج الحُر الى بياناتها قبل الإستحصال مُسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية الـمعنية وإتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الـمُحافظة على الـمعلومات وعدم تسريبها.