All legislation

تعميم Circular No. 32 30/10/2024

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات التي تتعلق بالـمنصات الإلكترونية كما وبشأن عدم تبادل معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية الخاصة بها مع أي جهة غير حكومية

Type
تعميم · Circular
Number
32
Date
30/10/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2679-2680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 32 تاريخ 30/10/2024
Source
Lebanese University

عطفاً على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 171/205 تاريخ 25/10/2024،

وتفادياً لأي خطر أو خرق وما قد ينتج عنه من تداعيات على الـمستوى الأمني،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات عدم السير بأي مشروع يتضمن منصات إلكترونية مع الـمنظمات الأجنبية وغير الحكومية قبل القيام بالإستعلام التقني عنها وعن العاملين بهذه الـمشاريع وغايتها،

كما، يُطلب اليكم ايضا عدم تبادل أي معلومات تتعلق بالشبكة أو البُنى التحتية الإلكترونية العائدة لكم مع أي جهة غير حكومية أو السماح لها بالولوج الحُر الى بياناتها قبل الإستحصال مُسبقاً على موافقة الأجهزة الأمنية الـمعنية وإتخاذ جميع التدابير التي من شأنها الـمُحافظة على الـمعلومات وعدم تسريبها.