المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«إتحاد جمعيات رواد الكشافة والـمرشدات في لبنان»
مركزها: بيروت ــ منطقة الـمزرعة ــ النويري ــ العقار رقم 1217 القسم رقم 56 A ــ سنتر حمادي ــ الطابق الرابع.
غايتها: 1 ــ يجمع شمل رواد الكشافة والـمرشدات من كافة الجمعيات الكشفية.
2 ــ بث روح التعاضد والألفة فيما بينهم.
3 ــ توثيق العلاقة مع الجمعيات الكشفية رواد ومرشدات الكشافة في لبنان والخارج والتعاون الـمثمر والفاعل مع الجمعيات الأهلية بكافة اختصاصاتها الفكرية والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، والبيئية، والصحية والتنموية وذلك مع الروابط والاتحادات والأشخاص وأصحاب الهمم العالية الفاعلين ضمن التنمية الـمجتمعية الـمستدامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ـ «جمعية قدامى كشافة الجراح في لبنان»
(ممثلة بـ مارون حنا باسيل (الـملقب بعجينة) وسهيل عبد القادر الددا)
ـ «جمعية رواد الكشاف العربي في لبنان»
(ممثلة بـ محمد فادي حيدر زين العابدين وابراهيم محمد سعيد كرم)
ـ «جمعية رواد الكشاف الـمسلـم في لبنان»(ممثلة بـ د. فؤاد احمد فليفل وجمال ابراهيم نادر الـمدهون وسهيل عثمان الـمعبي)
ـ «جمعية رواد كشاف الرسالة»
(ممثلة بـ حسن أمين حمدان ومحمد عبدالله غريب)
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن أمين حمدان.