All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1567 29/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد جمعيات رواد الكشافة والـمرشدات في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1567
Date
29/10/2024
Official Gazette
Issue 45, 07/11/2024, p. 2680-2681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1567 تاريخ 29/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«إتحاد جمعيات رواد الكشافة والـمرشدات في لبنان» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7512 تاريخ 29/5/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«إتحاد جمعيات رواد الكشافة والـمرشدات في لبنان»

مركزها: بيروت ــ منطقة الـمزرعة ــ النويري ــ العقار رقم 1217 القسم رقم 56 A ــ سنتر حمادي ــ الطابق الرابع.

غايتها: 1 ــ يجمع شمل رواد الكشافة والـمرشدات من كافة الجمعيات الكشفية.

2 ــ بث روح التعاضد والألفة فيما بينهم.

3 ــ توثيق العلاقة مع الجمعيات الكشفية رواد ومرشدات الكشافة في لبنان والخارج والتعاون الـمثمر والفاعل مع الجمعيات الأهلية بكافة اختصاصاتها الفكرية والاجتماعية، والثقافية، والإنسانية، والبيئية، والصحية والتنموية وذلك مع الروابط والاتحادات والأشخاص وأصحاب الهمم العالية الفاعلين ضمن التنمية الـمجتمعية الـمستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ـ «جمعية قدامى كشافة الجراح في لبنان»

(ممثلة بـ مارون حنا باسيل (الـملقب بعجينة) وسهيل عبد القادر الددا)

ـ «جمعية رواد الكشاف العربي في لبنان»

(ممثلة بـ محمد فادي حيدر زين العابدين وابراهيم محمد سعيد كرم)

ـ «جمعية رواد الكشاف الـمسلـم في لبنان»(ممثلة بـ د. فؤاد احمد فليفل وجمال ابراهيم نادر الـمدهون وسهيل عثمان الـمعبي)

ـ «جمعية رواد كشاف الرسالة»

(ممثلة بـ حسن أمين حمدان ومحمد عبدالله غريب)

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن أمين حمدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي