المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 7659 تاريخ 23/3/2002 الـمتعلق بالترخيص للسيد «علي حسن جعفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 14261 08/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 7659 تاريخ 23/3/2002 (الترخيص للسيد «علي حسن جعفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «علي حسن جعفر» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1829/2030 تاريخ 3/7/2018 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 7659 تاريخ 23/3/2002 الـمتعلق بالترخيص للسيد «علي حسن جعفر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي