المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 3846 تاريخ 16/4/2010، الـمتعلق بالترخيص للسيد «يوسف بطرس غفري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 14263 08/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 3846 تاريخ 16/4/2010 (الترخيص للسيد «يوسف بطرس غفري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «يوسف بطرس غفري» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2333/2030 تاريخ 11/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 3846 تاريخ 16/4/2010، الـمتعلق بالترخيص للسيد «يوسف بطرس غفري» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي