إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 990/1 تاريخ 25/09/2024 (تمديد مهلة تقديم كافة التصاريح الـمتعلق بضريبة الدخل للتصاريح التي مددت مهل تقديمها لغاية 31/10/2024)،
بناء على القرار رقم 991/1 تاريخ 25/09/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور )ر5( والكشوفات السنوية الافرادية )ر6( والكشف السنوي الاجمالي )ر7( عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها(،
بناء على القرار 959/1 تاريخ 05/09/2024 الذي تـضـمـن تمديد مهلة تقديم البيان الدوري لضريبة الرواتب والأجور عن الفصلين الثاني والثالث من العام 2024،
بناء على الـمذكرة رقم 2494/ص1 تاريخ 10/10/2024 التي مددت الـمهلة للذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي لسنة 2023 بتاريخ 30/09/2024،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،
ومن أجل إتاحة الفرصة للـمكلفين للإلتزام بهذا الـموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 29/11/2024 ضمنا، الـمهل التي تناولتها القرارات ذات الأرقام (990/1، 991/1، 959/1) والـمذكرة رقم 2494/ص1 وتأدية الضرائب الـمتوجبة عنها. كما تمدد للتاريخ ذاته مهلة تقديم التصريح السنوي لسنة 2023 للـمكلفين الذين يتبعون سنة مالية خاصة تنتهي مهلة تقديم تصريحهم السنوي بتاريخ 31/10/2024 وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
30 تشرين الأول 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل