All legislation

مرسوم Decree No. 14370 05/12/2024

إعفاء شحنة حرامات لصالح مجلس الجنوب من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
14370
Date
05/12/2024
Official Gazette
Issue 51, 19/12/2024, p. 3008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14370 تاريخ 05/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعفيت، على سبيل التسوية، الشحنة الـمشـتـراة مـن قـبـل مجلـس الجنوب وهـي عـبـارة عـن /5755/ حرام ضمن /144/ ربطة بوزن /13.500/ كلغ (رقم البوليصة: TASUCU--796) من الرسوم الجمركية كافة، بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، من رسم الاستهلاك الداخلي، من الرسم الـمقطوع 3%، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الـمرفئية.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل