إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 29 تاريخ 29/5/1963 (قانون البلديات)،
بناء على مرسوم رقم 15997 ــ صادر في 23/12/2005 (انشاء «اتحاد بلديات جرد القيطع» قضاء عكار ــ محافظة عكار)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطى البلديات التابعة لاتحاد بلديات جرد القيطع ــ قضاء عكار، سلفة خزينة بقيمة /22.602.000.000/ ل.ل (فقط إثـنان وعشرون مليار وستمائة وإثـنان مليون ليرة لبنانية)،
الغاية من السلفة: تغطية الكلفة السنوية لـمعالجة النفايات الناتجة عن بلدات الاتحاد خلال العام 2024 وذلك حسب الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسـدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات اتحاد بلديات جرد القيطع والبلديات التابعة له لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات جرد القيطع أو لأي من بلديات الاتحاد قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لهم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك الـمسؤولين الـماليين لدى اتحاد البلديات والبلديات الـمستفيدة من السلفة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل