All legislation

مرسوم Decree No. 14267 08/11/2024

قبول هبة عينية مقدمة من السيد حسين عواضة الى وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مركز جويا

Type
مرسوم · Decree
Number
14267
Date
08/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2702-2703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14267 تاريخ 08/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد حسين عواضة الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة لـلـدفـاع الـمـدنـي ــ مركز جويا ــ بلغـت قيـمـتـهـا /1.387.250.000/ل.ل مليار وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليونا ومئـتان وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن فان لنقل البضائع، ماركة شفروليه Express موديل 2008.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل