إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته
)تنظيم وزارة الـمالية(،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 7/12/2024 القرار رقم 4،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /4.000/ مليار ل.ل (فقط أربعة آلاف مليار ليرة لبنانية(.
الغاية من السلفة: تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الـمهام الـمُحددة لكل الوزارات والجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 7/12/2024، كلّ ضمن اختصاصه وذلك لاتخاذ التدابير والاجراءات كافة الـمتعلقة بمسح الأضرار ورفع الأنقاض تمهيدا لإعادة إعمار ما تهدم جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
طريقة تأدية السلفة: يتم توزيع الـمبالغ من أصل هذه السلفة استنادا الى قرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء، على أن يُصدر وزير الـمالية
أوامر سحب بعد أن تكون الجهات الـمعنية قد تقدمت بطلبات سحب أمام وزارة الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد إضافي استثنائي يفتح لهذه الغاية في الـموازنة العامة لعام 2025.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، ومديرية الشؤون الإدارية في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 9/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل