المادة 1
ينتدب السيد جورج عيد حرب مدرّس تربية رياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية (رقمه الـمالي 11/75، رقمه الآلي 75520) الى الـمديرية العامة لأمن الدولة للقيام بمهام تدريب الفرق الرياضية، وذلك لـمدة خمس سنوات.
مرسوم Decree No. 14401 06/12/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين) لاسيما الـمادتين 46 و48 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 26/9/1983 (الدفاع الوطني) لاسـيـمـا الـمادة 7 منه،
بناء على كتاب مدير عام أمن الدولة تاريخ 7/3/2024 (طلب انتداب السيد جورج عيد حرب مدرس تربية رياضية في ملاك الـمديرية العامة للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي الى الـمديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة في ما خص صلاحيتها بقرارها رقم 549 تاريخ 4/9/2024
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024
يرسم ما يأتي:
ينتدب السيد جورج عيد حرب مدرّس تربية رياضية في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية (رقمه الـمالي 11/75، رقمه الآلي 75520) الى الـمديرية العامة لأمن الدولة للقيام بمهام تدريب الفرق الرياضية، وذلك لـمدة خمس سنوات.
يستمر صاحب العلاقة في تقاضي رواتبه الشهرية طوال مدة انتدابه في ادارته الأصلية وتحتسب هذه الـمدة من أصل خدماته الفعلية، ويعود بعد انتهاء مدة الانتداب الى مركز عمله الذي كان فيه.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 6/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل