All legislation

مرسوم Decree No. 14245 07/11/2024

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
14245
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14245 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السفارة الايطالية في لبنان الـمسجل برقم 5732/2024 تاريخ 5/9/2024 بتملك حقوق عينية عقارية والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسفارة الايطالية في لبنان بـتـمـلـك العـقـارات ذات الارقام /3638/ ــ /3642/ ــ /3643/ ــ /3644/ من منطقة بعبدا العقارية ــ قضاء بعبدا والبالغة مساحتها الاجمالية 5504 م.م، والغاية من تملك هذه العقارات هي توسيع الـمقر الدبلوماسي للسفارة وتحصين منشآت الامن والحماية لتأدية دورها الـمؤسساتي.

على الجهة الـمرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا الـمرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لاسيما الـمادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل