إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السفارة الايطالية في لبنان الـمسجل برقم 5732/2024 تاريخ 5/9/2024 بتملك حقوق عينية عقارية والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسفارة الايطالية في لبنان بـتـمـلـك العـقـارات ذات الارقام /3638/ ــ /3642/ ــ /3643/ ــ /3644/ من منطقة بعبدا العقارية ــ قضاء بعبدا والبالغة مساحتها الاجمالية 5504 م.م، والغاية من تملك هذه العقارات هي توسيع الـمقر الدبلوماسي للسفارة وتحصين منشآت الامن والحماية لتأدية دورها الـمؤسساتي.
على الجهة الـمرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا الـمرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وان تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لاسيما الـمادة 11 منه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل