All legislation

مرسوم Decree No. 14488 18/12/2024

إعطاء الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14488
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3062-3063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14488 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر في 1962/9/14 انشاء مجلس وطني للبحوث العلـمية،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 2024/9/30 (اعطاء تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعطى الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية سلفة خزينة بقيمة /4,101,000,000/ل.ل (فقط اربعة مليار ومئة وواحد مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: دفع التعويض الـمؤقت وبدل الـمساعدة الـمالية للعاملين في الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية الـمستحقين بموجب الـمرسوم رقم 14033 تاريخ 2024/09/30.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة مجلس الوزراء ــ الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الـمجلس الوطني للبحوث العلـمية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل