All legislation

مرسوم Decree No. 14265 08/11/2024

قبول هبة عينية مقدمة من الشرطة الفيدرالية الألـمانية ومن الـمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
14265
Date
08/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2764-2765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14265 تاريخ 08/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من الشرطة الفيدرالية الألـمانية ومن الـمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني وهي عبارة عن مشروع لتركيب بوابات خاصة مع كافة لوازمها عند كونتوارات الأمن العام في منطقة الـمغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي بالإضافة الى أعمدة مغناطيسية خاصة لتنظيم حركة الـمسافرين ضمن منطقتي التفتيشات الأمنية والعبور الى كونتوارات الأمن العام، وتبلغ قيمة الهبة الـممنوحة من الشرطة الفدرالية الألـمانية /546.980/ دولار أميركي أي ما يوازي /8.203.200.000/ ليرة لبنانية (فقط ثمانماية مليارات ومئتان وثلاثة ملايين ومئتا ألف ليرة لبنانية) والهـبـة الـمـمـنـوحـة من الـمنظمة الدولية للهجرة (IOM) /260.000/ دولار أمـيـركـي أي ما يوازي /3.900.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثة مليارات وتسعماية مليون ليرة لبنانية).

أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى ومن الرسم الجمركي، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3% ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل