All legislation

مرسوم Decree No. 14269 13/11/2024

إعطاء وزارة الطاقة والـمياه سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14269
Date
13/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14269 تاريخ 13/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والـمياه ووزير الـمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ

06/11/2024، (تخصيص اعتمادات ضرورية لـمواكبة أعمال الإغاثة الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى وزارة الطاقة والـمياه سلفة خزينة بقيمة /1000.000.000.000/ل.ل. (الف مليار ليرة لبنانية فقط لا غير)،

الغاية من السلفة: تخصص هذه السلفة حصرا لتغطية كلفة الديزل الـمُخصص للتدفئة ولـمولدات الكهرباء في مراكز الإيواء، وذلك لـمدة أربعة أشهر بدءاً من تاريخ هذا الـمرسوم.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر اعتمادات إضافية ترصد لهذه الغاية في موازنة وزارة الطاقة والـمياه للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في وزارة الطاقة والـمياه، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 13/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل