إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/9/2021،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت على سبيل التسوية، الهبة الـمالية الـمقدمة من الحكومة النمساوية لصالح وزارة الصناعة بقيمة /513.100/ يورو (خمسمئة وثلاثة عشر ألف ومئة يورو)، وذلك لتمويل مشروع «بناء القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش في شمال لبنان من خلال التدريب على الـمهارات وتحسين القدرات التصنيعية في قطاع الأخشاب» وتقوم منظمة الأمم الـمتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتنفيذ الـمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة.
أعفيت الـمستوردات العينية التابعة للهبة من تسديد رسوم الأذونات الخاصة ومن كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي ومن جميع الرسوم الـمرفئية.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج بوشكيان
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل