All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1571 31/10/2024

تأسيس جمعية بإسم: «شبيبة في مهمة» "Youth With A Mission" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1571
Date
31/10/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2767-2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1571 تاريخ 31/10/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 \وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«شبيبة في مهمة» {Youth With A Mission} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2203 تاريخ 16/2/2024

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الـمدور ــ قرب شركة كهرباء لبنان ــ بناية سركيس ــ الطابق الثالث.

غايتها: ـ إنّ أهداف الجمعية هي التالية:

1 ـ العمل على تنظيم برامج توعية، ثقافية وإجتماعية للشبيبة مبنية على الـمبادئ السامية.

2 ـ مواجهة الإنحرافات كالإدمان على الـمخدرات والكحول والعنف ونبذ التدخين.

3 ـ تأمين مساعدات إنسانية وإغاثات للـمحتاجين.

4 ـ القيام بمشاريع إنمائية للـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كارو ديكران مارقوسيان

نبيل قزحيا قزحيا قسطه

رولا مارون جريس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارو ديكران مارقوسيان.

«شبيبة في مهمة» {Youth With A Mission}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الأول 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي