ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية قلب قب الياس الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3839 تاريخ 27/3/2024
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية قلب قب الياس الخيرية»
مركزها: قب الياس ــ ملك عفيف خالد ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ـ تعزيز مفهوم التنمية الـمستدامة الـمحلية.
2 ـ العمل على التوعيـة الصحية الإجتماعية والرعاية الأولية.
3 ـ الـمساهمة في مساعدة الأسر الـمحتاجة والأكثر فقرا.
4 ـ تعزيز دور الـمرأة في الـمشاركة في جميع الـمجالات من خلال:
(التمكين ــ بناء القدرات ــ والتعليم والتدريب).
5 ـ التعاون والتشبيك مع الجمعيات والأندية الناشطة في مجال التنمية وأعمال الخير.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
ليلى خليل يقطين
دانه همام خالد
سيرين محمد عثمان
منال محمود الحاج
يسرى عبد الرحمن الـمجذوب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يسرى عبد الرحمن الـمجذوب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي