المادة 1
يتوجب احتساب الرسم عن القيمة التأجيرية وفقا لسعر صرف الدولار بتاريخ تنظيم العقد لدى كاتب العدل وذلك بالنسبة للعقود موضوع القرار رقم 922/1 تاريخ 29 كانون الأول 2023 .
قرار Decision No. 1144 11/11/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 20 تـاريــخ 18/12/1939 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال العقارية)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 48 تــاريـــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون البناء)،
بناء على القرار رقم 922/1 تاريخ 29/12/2023، (يتعلق باحتساب الرسوم لدى الدوائر العقارية في جبل لبنان)،
يُقرّر ما يأتي:
يتوجب احتساب الرسم عن القيمة التأجيرية وفقا لسعر صرف الدولار بتاريخ تنظيم العقد لدى كاتب العدل وذلك بالنسبة للعقود موضوع القرار رقم 922/1 تاريخ 29 كانون الأول 2023 .
تطبق أحكام هذا القرار فور صدوره.
11 تشرين الثاني 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل