المادة 1
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمُرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «مشغل آلات في مصانع الصناعات الغذائية» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
قرار Decision No. 413 17/11/2024
إن الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني بالتكليف،
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 65/م/2019 تاريخ 24/05/2019 (قبول طلب الـمدير العام بالتكليف للتعليم الـمهني والتقني إعفاء من تكليفه بهذه الـمديرية العامة وتكليف مدير الـمعهد الوطني للعناية التمريضية بمهام الـمدير العام لها)،
بناء على الـمرسوم رقم 8349 تاريخ
02/05/1996(تنظيم الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 62/1964 تاريخ 3/6/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 3666 تاريخ
18/08/2000 (تنظيم لجان الـمناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها)،
بناء على القرار رقم 336/2024 تاريخ 24/7/2024 (تأليف لجان فنية متخصصة لدراسة مناهـج التـدريـب التي لا تـؤدي لنـيـل شـهـادات رسمية)،
بناء على القرار رقم 373/2024 تاريخ
28/8/2024 (تعديل القرار رقم 336/2024 تاريخ 24/7/2024)،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التأهيل الـمهني بالتكليف،
تقرر ما يأتي:
يُعتمد في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني، منهاج التدريب الـمُرفق بهذا القرار، العائد لإختصاص «مشغل آلات في مصانع الصناعات الغذائية» والذي لا يؤدي لنيل شهادة رسمية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
للإطلاع على الـمناهج التدريبية موضوع القرارات الـمذكورة أعلاه الدخول على الرابط التالي: www.pcm.gov.lb
الدكوانة في 17 تشرين الأول 2024 الـمديرة العامة للتعليم الـمهني والتقني د. هنادي بـري