All legislation

مرسوم Decree No. 14493 18/12/2024

إعطاء الصندوق المركزي للـمهجرين سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14493
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3063-3064
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14493 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعطي الصندوق الوطني للـمهجرين سلفة خزينة بقيمة /4.461.000.000/ ل.ل

)فقط اربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: تسديد بدلات الـمثابرة للعاملين في الصندوق عن أشهر أيار، حزيران، تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.

كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة العام 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.

المادة 2

يُعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الصندوق الـمركزي للـمهجرين، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل