إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعطي الصندوق الوطني للـمهجرين سلفة خزينة بقيمة /4.461.000.000/ ل.ل
)فقط اربعة مليارات وأربعماية وواحد وستون مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تسديد بدلات الـمثابرة للعاملين في الصندوق عن أشهر أيار، حزيران، تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تُسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة العام 2026 أو بموجب قانون يصدر لهذه الغاية.
يُعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقب عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الصندوق الـمركزي للـمهجرين، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل