All legislation

قرار Decision No. 523 23/09/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة السراج (اغرو لبنان) ش.م.م AGROW BY SARRAJ GROUP S.A.R.L

Type
قرار · Decision
Number
523
Date
23/09/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2773-2774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 523 تاريخ 23/09/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة السراج (اغرو لبنان) ش.م.م AGROW BY SARRAJ GROUP S.A.R.L

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3054/4 تاريخ 3/6/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 738/ بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 10/7/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 60 تاريخ 2/9/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة السراج (اغرو لبنان) ش.م.م. BY SARRAJ GROUP S.A.R.L AGROW،

الكائنة على العنوان التالي: شكا ــ قضاء البترون ــ عقار رقم 704/ البلوك B / القسم 4­5­6­7­8­9­10­11­12

عنوان الـمحل: شكا ــ قضاء البترون ــ عقار رقم 704/ البلوك B / القسم 4­5­6­7­8­9­10­11­ 12

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

* الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

* الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23 أيلول 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود