المادة 1
صُـحّح رقم البوليصة الوارد في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم رقم 14369 تـاريــخ 5/12/2024 ليصبح: 640TSPEBEI002 بدلا من TSPEBEI002
مرسوم Decree No. 14494 18/12/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 14369 تاريخ 5/12/2024 (اعفاء الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الايطالية لشركة «ام باور ش.م.م. IM--P OWER من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,
يرسم ما يأتي:
صُـحّح رقم البوليصة الوارد في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم رقم 14369 تـاريــخ 5/12/2024 ليصبح: 640TSPEBEI002 بدلا من TSPEBEI002
صُـحّح رقم الحاوية الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 14369 تـــاريـــخ 5/12/2024 ليصبح: GETU--593082/0 بدلا من GETU5930820
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل