All legislation

مرسوم Decree No. 14494 18/12/2024

تصحيح خطأ مادي وارد في رقم البوليصة ورقم الحاوية الواردين في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14369 تاريخ 5/12/2024 (اعفاء الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الايطالية لشركة «ام باور ش.م.م. IM-POWER من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
14494
Date
18/12/2024
Official Gazette
Issue 52, 26/12/2024, p. 3064-3065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14494 تاريخ 18/12/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 14369 تاريخ 5/12/2024 (اعفاء الهبة الـمقدمة من جمعية ACS الايطالية لشركة «ام باور ش.م.م. IM--P OWER من الرسوم والضرائب الـمتوجبة كافة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صُـحّح رقم البوليصة الوارد في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم رقم 14369 تـاريــخ 5/12/2024 ليصبح: 640TSPEBEI002 بدلا من TSPEBEI002

المادة 2

صُـحّح رقم الحاوية الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 14369 تـــاريـــخ 5/12/2024 ليصبح: GETU--593082/0 بدلا من GETU5930820

والباقي دون تعديل

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل