إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـملاكمة الـمسجلين بالرقمين 1417/د تاريخ 31/5/2024 و2433/د تاريخ 18/9/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يأتي:
المواد
تلغى لعبة «الـملاكمة» من ترخيص الجمعيات الـمذكورة أدناه لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للـملاكمة خلال مهلة السنة من تاريخ حصولهما على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ نادي فوج إطفاء بيروت للألعاب الرياضية ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 120/1/2021 تاريخ 4/11/2021 .
2 ــ النادي الدولي الرياضي للكاراتيه (بنزاي) ــ بيروت: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 17/1/2023 .
3 ــ جمعية تيم شوغن ــ حارة حريك: مرخصة بموجب القرار رقم 57/1/2023 تاريخ 7/3/2023 .
4 ــ نادي فنون الدفاع عن النفس الرياضي ــ الشويفات: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 23/5/2023 .
5 ــ نادي الرسالة الرياضي ــ برج البراجنة: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 10/5/2023 .
تلغى لعبة «الـملاكمة» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم إنضمامها الى الإتحاد اللبناني للـملاكمة خلال مهلة السنة من تاريخ صحولها على الترخيص، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
1 ــ «جمعية بولد بوكسينغ كلوب» ــ حارة حريك: مرخصة بموجب القرار رقم 295/1/2023 تـاريـخ 11/7/2023 .
تلغى لعبة «الـملاكمة» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الـملاكمة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016 .
1 ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 356 تاريخ 8/8/1990 .
تلغى لعبة «الـملاكمة» من ترخيص الجمعية الـمذكورة أدناه ويحوّل ترخيصها الى فئة الأندية الشعبية، لعدم مشاركتها في بطولات اتحاد الـملاكمة الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، عملا بنص الـمادة التاسعة عشرة من الـمرسوم رقم 4481/2016:
2 ــ «نادي الفتيان الرياضي» ــ صيدا: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 167/اد تاريخ 12/5/1966 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس