All legislation

قرار Decision No. 233 29/10/2024

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الووشو ـ كونغ فو

Type
قرار · Decision
Number
233
Date
29/10/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 233 تاريخ 29/10/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الـمسجل بالرقم 2393/د تاريخ 13/9/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الووشو كونغ فو، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما

2 ــ جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية ــ أدما

3 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح

4 ــ نادي الرسل الرياضي ــ جونيه

5 ــ نادي الـمركزية ــ غادير

6 ــ نادي سبورتينغ هاي الرياضي ــ بعبدا

7 ــ نادي الجمهور الرياضي

8 ــ نادي الشاولين الرياضي ــ تحويطة الغدير

9 ــ نادي الشبيبة الرياضي ــ الشياح

10 ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ الحدث

11 ــ نادي الـمطيلب كونتري كلوب

12 ــ أكاديمية آبا للفنون القتالية الصينية ــ برج حمود

13 ــ نادي هومنتمن الرياضي ــ أنطلياس

14 ــ جمعية سكوير فيت ــ SQUARE FIT / بعبدات

15 ــ نادي بادي باور جيم الرياضي ــ عمشيت

16 ــ نادي لبنان الدولي ــ بعقلين

ب. محافظة بيروت:

17 ــ نادي النمور الرياضي

ج. محافظة الشمال:

18 ــ نادي الهلال الرياضي ــ طرابلس

19 ــ نادي كورة تايغرز كلوب ــ (KTC) / أميون

20 ــ نادي ووشو فايترز كلوب ــ طرابلس

د. محافظة البقاع:

21 ــ جمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية ــ عنجر

المادة 2

تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الووشو كونغ فو» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعنيّ لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:

* «جمعية مارينا سبورتس كلوب» ــ ضبية: مرخص بإضافة اللعبة بتاريخ 22/3/2024 .

* «جمعية الواكو للفنون القتالية» ــ صربا: مرخص بموجب القرار رقم 118/1/2024 تاريخ 21/5/2024 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس