إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للجمباز الـمسجل بالرقم 2566/د تاريخ 10/10/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الجمباز، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ النادي الرياضي
ب. محافظة جبل لبنان:
2 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
3 ــ نادي هوبس الرياضي ــ الشياح
4 ــ نادي قصير الرياضي ــ برج البراجنة
5 ــ نادي مون لاسال الرياضي ــ عين سعاده
6 ــ نادي بودا الرياضي ــ أدما
7 ــ نادي بادي باور جيم الرياضي ــ عمشيت
ج. محافظة الشمال:
8 ــ نادي نجوم جمباز طرابلس
د. محافظة الجنوب والنبطية:
9 ــ جمعية مركز عبرا الرياضي
10 ــ نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي ــ صيدا
11 ــ نادي شمران الرياضي ــ البيسارية
12 ــ نادي جيمنوس الرياضي ــ حبوش
تحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الجمباز» التي لـم يمرّ سنة على تاريخ صدور قرار ترخيصها، وغير الـمنضمة الى الاتحاد الـمعنيّ لغاية تاريخه، ويطبق عليها البند الرابع من الـمادة الرابعة والعشرين من الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 كما يلي:
* «نادي الليسيه ناسيونال الرياضي» ــ الشويفات: مـرخـص بموجب القرار رقم 116/1/2024 تاريخ 14/5/2024 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الأول 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس