إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية وإتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الإحتياجات الخاصة وإتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للرماية والصيد الـمسجل بالرقم 2481/د تاريخ 23/9/2024
بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف
يقرر ما يلي:
المواد
تُحدّد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة الرماية والصيد، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة باللعبة كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي الصفرا للرماية والصيد
2 ــ نادي طوني وازن للرماية الرياضي ــ الحصين
3 ــ نادي ذي ماغنوم كلوب ــ كفرذبيان
4 ــ نادي كسليك سبورت كلوب ــ صربا
5 ــ نادي ليبانون كونتري كلوب ــ عيتات
6 ــ نادي سيليي وبيلو للرماية ــ مار روكز/ضهر الحصين
7 ــ نادي الصخور الرياضي ــ ذوق الخراب/ضبيه
ب. محافظة بيروت:
8 ــ نادي النسر الرياضي
ج. محافظة الشمال:
9 ــ نادي سوات الرياضي ــ الكورة
10 ــ نادي الجنرال للرماية ــ كفرعبيدا
د. محافظة البقاع:
11 ــ نادي شتورا كونتري كلوب الرياضي
12 ــ نادي البقاع للرماية والصيد ــ الدلهمية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2024
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس