All legislation

قرار Decision No. 240 12/11/2024

ترخيص جمعية رياضية بإسم «بترون شوتينغ كومبلاكس ـ Batroun Shooting Complex »

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
12/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2777-2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 12/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 25/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007

بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية الـمسجل برقم 403/د تاريخ 19/2/2024

بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني بكتابها رقم 3336/غ ع/و تاريخ 17/10/2024

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3552 تاريخ 24/10/2024

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/10/2024

بناء على اقتراح الـمدير العام بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «بترون شوتينغ كومبلاكس Batroun Shooting Complex- » مركزها: البترون ، قضاء: البترون، محافظة: الشمال لـمزاولة الألعاب التالية: الرماية على الأطباق ــ الرماية بالبندقية والـمسدس (10م) والـمسدس (25 م) ـ الرماية بالبندقية الحرة والـمسدس الحر (50 م)ـ الرماية بالبندقية على هدف متحرك (50 م).

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: جيلبار دانيال صعب ــ شارل يوسف باسيل ــ فرح طوني بولس ــ الياس جرجس نجم ــ حنا يوسف الخوري ــ روجه جورج صليبي ــ ناتالي طوني بولس. وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى اتحاد اللعبة الـمختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحدّدة يُلغى ترخيص اللعبة ويعدّل تصنـيـفـهـا من جمعية رياضية الى فئة الأندية الشعبـية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس