المادة 1
يدرج اسم «شركة ما تنسى ش.م.ل.» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.
قرار Decision No. 13676 13/11/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقـم 7548 تـاريـخ 303/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على القرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024 القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 25/7/24 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2024،
يُقرّر ما يأتي:
يدرج اسم «شركة ما تنسى ش.م.ل.» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري