All legislation

قرار Decision No. 13676 13/11/2024

ادراج اسم «شركة ما تنسى ش.م.ل.» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار · Decision
Number
13676
Date
13/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13676 تاريخ 13/11/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقـم 7548 تـاريـخ 303/2000 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والـمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على القرار رقم 13608 تاريخ 23/01/2024 القاضي بنشر لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 25/7/24 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2024،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «شركة ما تنسى ش.م.ل.» على لائحة شركات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الثاني 2024 حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري