المادة 1
صُـحّح الخطأ الـمادي الوارد في الفقرة الـمتعلقة بطريقة تأدية السلفة لتصبح كالتالي:
«طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية من حساب الدولة اللبنانية رقم (70036111502) في مصرف لبنان بعد تحويل قيمتها الى الليرة اللبنانية بحسب السعر الـمعتمد من قبل هذا الأخير.»