المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.000.000.000.000 /ل.ل.
فقط ألفان مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة
الفصل 1 ــ الديون الـمتوجبة الاداء
الوظيفة 180 ــ عمليات الدين العام
البند 17 ــ النفقات الـمالية
الفقرة 2 ــ فوائد على القروض الخارجية
النبذة 1 ــ فوائد على سندات خزينة خارجية
2.000.000.000.000 /ل.ل.
لتسديد الـمصاريف الفصلية الـمرتقبة على حساب وحدات حقوق السحب الخاصة عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2024 وذلك وفق ما هي مقدرة على موقع صندوق النقد الدولي.
فقط ألفان مليار ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.000.000.000.000 /ل.ل.
فقط ألفان مليار ليرة لبنانية