All legislation

مرسوم Decree No. 14182 07/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة النفقات الـمشتركة ـ الديون الـمتوجبة الاداء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14182
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14182 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.000.000.000.000 /ل.ل.

فقط ألفان مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 26 ــ النفقات الـمشتركة

الفصل 1 ــ الديون الـمتوجبة الاداء

الوظيفة 180 ــ عمليات الدين العام

البند 17 ــ النفقات الـمالية

الفقرة 2 ــ فوائد على القروض الخارجية

النبذة 1 ــ فوائد على سندات خزينة خارجية

2.000.000.000.000 /ل.ل.

لتسديد الـمصاريف الفصلية الـمرتقبة على حساب وحدات حقوق السحب الخاصة عن الفصلين الثالث والرابع من العام 2024 وذلك وفق ما هي مقدرة على موقع صندوق النقد الدولي.

فقط ألفان مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.000.000.000.000 /ل.ل.

فقط ألفان مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل