All legislation

مرسوم Decree No. 14185 07/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14185
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2703-2704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14185 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

12.050.000.000 /ل.ل.

فقط إثـنا عشر مليار وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

12.050.000.000 /ل.ل.

تأمين تعويض الـمثابرة لـمقدمي الخدمات الفنية عن 3 أشهر تشرين الاول، تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2024 استنادا الى التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تاريخ 21/3/2024 والى التعميم رقم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة.

فقط إثـنا عشر مليار وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 12.050.000.000 /ل.ل.

فقط إثـنا عشر مليار وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل