المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
33.600.000.000 /ل.ل.
فـقـط ثلاثـة وثلاثون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـماليه العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
33.600.000.000 /ل.ل.
تأمين تعويض الـمثابرة لـمقدمي الخدمات الفنية عن 4 لغاية نهاية العام 2024 استنادا الى التـعـميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 6/2024 تـاريــخ 21/3/2024 والى التعميم رقــم 813/ص1 تاريخ 15/4/2024 الصادر عن وزير الـمالية حول تعويض الـمثابرة.
فقط ثلاثة وثلاثون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 33.600.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وثلاثون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية