All legislation

مرسوم Decree No. 14198 07/11/2024

قبول هبة نقدية مقدمة من وزارة الخارجية لدى الحكومة الفرنسية لتمويل الـملحق رقم 5 مع ال UNCTAD الهادف إلـى دعـم مصلحـة الـمـركـز الآلي الجمركي ـ نظام نجم ـ، على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
14198
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 46, 14/11/2024, p. 2705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14198 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد الـمساعدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة النقدية الـمقدمة من قبل وزارة الخارجية لدى الحكومة الفرنسية لتأمين التمويل العائد للـملحق رقم 5 مع ال UNCTAD الهادف إلى دعم مصلحة الـمركز الآلي الجمركي ــ نظام نجم ­، وذلك لغاية 30 نيسان 2023، والبالغة قيمتها 300.085 دولار أميركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل