إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية إنقاذ الأطفال إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز البقاع الإقليمي بلغت قيمتها /895.000.000/ ل.ل ثمانمائة وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات متنوعة للطوارئ مفصلة في الجدول الـمرفق.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل