إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64، تاريخ 25 حزيران 1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة إلى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد الـمساعدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019(، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة في إطار مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وهي عبارة عن أثاث لوحدة إدارة الـمخاطر ومصلحة التدقيق والبحث عن التهريب، تقدر قيمتها بحوالي 11739.36 دولار أميركي مشتراة من السوق الـمحلي ومفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل