إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الـمالية)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /26.850.000.000/ ل.ل (فقط ستة وعشرون مليار وثمانمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية عقد تأمين DEUTSCHE BANK الوكيل الـمالي (FISCAL AGENT) للدولة اللبنانية ضمن إطار برنامج الحكومة اللبنانية لإصدار سندات خزينة متوسطة الدخل بالعملة الأجنبية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة ــ للعام 2025.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، ومديرية الشؤون الإدارية في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل