إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد بشير راغب نخال إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز بدنايل، الـمجيدل، النبطية بلغت قيمتها /3.776.900.000/ ل.ل ثلاثة مليارات وسبعمائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن ميني باص لنقل الركاب، ماركة نيسان URVAN موديل، 2012، باص لنقل الركاب، ماركة نيسان URVAN موديل 2012، ميني باص لنقل الركاب، ماركة نيسان URVAN موديل 2015، مجهزين ليصبحوا سيارات اسعاف.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل