إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من الشرطة الفيدرالية الألـمانية لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني وهي عبارة عن بوابات الكترونية خاصة للـمسافرين الـمغادرين ليتم تركيزها عند مداخل التفتيشات في قاعة الـمغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي بهدف تنظيم دخول الـمسافرين الى الـمناطق الـمحرمة وتعزيز الأمن والسلامة في الـمطار، وتبلغ قيمتها /200.400/ يورو.
وأعفيت هذه الهبة من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الحدّ الأدنى ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3% والضريبة على القيمة الـمضافة.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل