المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
95.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 205 ــ مؤسسة اليسار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 121 ــ الشؤون الاقتصادية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
95.000.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية لدفع تعويضات جلسات مجلس الادارة استنادا الى الـمرسوم رقم 13633 تاريخ 10/7/2024 .
فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 95.000.000/ل.ل.
فقط خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية