المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
31.014.040.000 /ل.ل.
فقط واحد وثلاثون مليار وأربعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
31.014.040.000 /ل.ل.
لتغطية كلفة التعديلات الـمقترحة على قيمة الـمنح التعليمية للعاملين لديه جراء تطبيق السقوف الـمعتمدة من قبل تعاونية موظفي الدولة استناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 11/9/2024 .
فقط واحد وثلاثون مليار وأربعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 31.014.040.000 /ل.ل.
فقط واحد وثلاثون مليار وأربعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية