All legislation

مرسوم Decree No. 14300 21/11/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
14300
Date
21/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2780-2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14300 تاريخ 21/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

31.014.040.000 /ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليار وأربعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

31.014.040.000 /ل.ل.

لتغطية كلفة التعديلات الـمقترحة على قيمة الـمنح التعليمية للعاملين لديه جراء تطبيق السقوف الـمعتمدة من قبل تعاونية موظفي الدولة استناد الى قرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 11/9/2024 .

فقط واحد وثلاثون مليار وأربعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 31.014.040.000 /ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليار وأربعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل