All legislation

مرسوم Decree No. 14302 21/11/2024

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمعهد الوطني للإدارة ـ مجلس الخدمة الـمدنية ـ سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14302
Date
21/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2781-2782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 14302 تاريخ 21/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم رقم 3143 تاريخ 25/1/1960 القاضي بتأليف اللجنة الخاصة بوضع نظام معهد الادارة وأنظمة التدريب والاعداد والتخصص في الخارج،

بناء على الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته، (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على اقتراح دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعطى رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية ــ سلفة خزينة بقيمة /3.990.000.000/ ل.ل (فقط ثلاثة مليار وتسعمائة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير).

الغاية من السلفة: تغطية الزيادات الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وتعديلاته،

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة عبر مساهمة ترصد لهذه الغاية في موازنة مجلس رئاسة الوزراء ــ الـمعهد الوطني للإدارة ــ مجلس الخدمة الـمدنية للعام 2025 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، وجهاز الـمحاسبة في الـمعهد الوطني للإدارة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 21/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل