إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية تعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة بقيمة /1.329.190.410.000/ ل.ل (الف وثلاثمائة وتسعة وعشرون مليارا ومائة وتسعون مليونا وأربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية فقط لا غير)، وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: توزيع جزء من مستحقات البلديات وإتحادات البلديات عن عائدات الهاتف الخلوي العائدة للعام 2023، وفقا للجداول الـمرفقة بالقرار الـمشترك 615 تاريخ 28/05/2024 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والـمالية الـمتعلق بتوزيع حصص البلديات واتحاد البلديات من عائدات الهاتف الخلوي لعام 2023، وفقا للقرار رقم 615 تاريخ 28/5/2024 .
يعتبر مجرد إستعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الداخلية والبلديات، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل