All legislation

مرسوم Decree No. 14312 26/11/2024

زيادة نسبة كل من الـمحسومات الـمتوجبةعلى أفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، ومساهمة أصحاب هذه الـمدارس في صندوق تعويضات هؤلاء الأفراد الـمنصوص عليهفي الباب الخامس من قانون تنظيم أوضاعهم الصادر بتاريخ 15/6/1956

Type
مرسوم · Decree
Number
14312
Date
26/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2798-2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14312 تاريخ 26/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/06/1956، لا سيما النبذة «ح» من الفقرة السادسة من الـمادة رقم 21 منه،

بناء على القانون رقم 446 تاريخ 29­7­2002 (افادة أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الـملاك في الـمدارس الخاصة من نظام التقاعد)،

بناء على قرار مجلس الإشراف على إدارة صندوق التعويضات لأفراد الحياة التعليمية في الـمدارس الخاصة رقم 10/2024 في جلسته رقم 11 الـمنعقدة بتاريخ 15­10­2024،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 12/2023­2024 بتاريخ 29/10/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضاعف سبعة عشر ضعفا كل من الـمحسومات الـمتوجبة على رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، ومساهمة أصحاب هذه الـمدارس في صندوق تعويضات هؤلاء الأفراد الداخلين في الـملاك التعليمي لكل من هذه الـمدارس، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2024/2025 ولغاية انتهائه.

المادة 2

يعود لـمجلس الإشراف على إدارة الصندوق الـمذكور في الـمادة الأولى أعلاه، وارتكازا على ما تنص عليه كل من الـمادتين الرابعة والثانية عشرة من القانون رقم 446 تاريخ 29ــ7ــ2002 الـمبين موضوعه في بناءات هذا الـمرسوم، أن ينقل بقرار منه خلال العام الدراسي الـمحدد في هذه الـمادة (2024/2025)، الـمبالغ اللازمة من الـمحسومات والـمساهمات الـمسددة في حساب صندوق التعويضات الى حساب صندوق التقاعد من أجل تغطية كلفة صرف الـمعاشات التقاعدية التي يتوجب عليه تسديدها إبان العام الدراسي الـمنوه عنه وبعد مضاعفتها تسعة أضعاف كحد أقصى لكل من أصحاب الحق بها.

المادة 3

يُنشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي