المادة 1
يُمدّد مفعول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمنا وتاريخ 30/12/2024 ضمنا الى 31/12/2024 .
مرسوم Decree No. 14286 18/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادة 65 منه،
بناء على القانون رقــم 24/82 الصادر بــتــاريــــخ 3/8/1982 الـمتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بناء على الـمرسوم رقم 13684 تاريخ
30/11/2004 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتـعـلقـة ببراءة الذمّة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما الـمادة السابعة منه،
بناء على إنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1338 تاريخ 3/10/2024،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الـدولـة (الرأي رقم 6/20242025 تاريخ 15/10/2024)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
يُمدّد مفعول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمنا وتاريخ 30/12/2024 ضمنا الى 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل