All legislation

مرسوم Decree No. 14286 18/11/2024

تمديد مفعول براءة الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
14286
Date
18/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2799-2800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14286 تاريخ 18/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الضمان الإجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 لاسيما الـمادة 65 منه،

بناء على القانون رقــم 24/82 الصادر بــتــاريــــخ 3/8/1982 الـمتعلق بالأحكام التي تتناول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على الـمرسوم رقم 13684 تاريخ

30/11/2004 الـمتعلق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الـمتـعـلقـة ببراءة الذمّة الصادرة عن الصندوق وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته لاسيما الـمادة السابعة منه،

بناء على إنهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رقم 1338 تاريخ 3/10/2024،

بناء على اقتراح وزير العمل،

وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الـدولـة (الرأي رقم 6/2024­2025 تاريخ 15/10/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُمدّد مفعول براءة الذمّة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والـمنتهي مفعولها بين تاريخ 1/9/2024 ضمنا وتاريخ 30/12/2024 ضمنا الى 31/12/2024 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل