المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي :
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
10.300.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة مليارات وثلاثماية مليون \ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 19 ــ وزارة السياحة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية
الوظيفة 4731 ــ إدارة وتنمية القطاع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 6 ــ الاشتراكات
النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
10.300.000.000 /ل.ل.
لتسديد اشتراك لبنان في الـمنظمة العربية للسياحة عن الأعوام 2005-2008-2009-2010-2011 ومن العام 2013 لغاية العام 2020 بالاضافة الى العام 2024 .
فقط عشرة مليارات وثلاثماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 10.300.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة مليارات وثلاثماية مليون ليرة لبنانية