All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1606 05/11/2024

تعديل العلـم والخبر رقم: 861 تاريخ 27/6/2023 للجمعية الـمسماة: «جمعية العمل الرسالي الخيرية» مركزها: برج البراجنة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1606
Date
05/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2802-2803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1606 تاريخ 05/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 861 تــاريــخ 27/6/2023

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية العمل الرسالي الخيرية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11523 تاريخ 16/8/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية العمل الرسالي الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 861 تاريخ 27/6/2023

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائـلات الـمسـتـورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، تأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم.

2 ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع.

3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء عدة مدارس وجامعة خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد أكاديمي فني وتقني ومهني.

4 ــ إقامة مركز ثقافي لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال ودور الحضانة.

5 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

6 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها.

7 ــ العمل على إنشاء وإدارة مستشفى والـمستوصفات الخيرية وتوزيع الأدوية مجانا وإنشاء الـمختبرات الصحية.

بدلاً من:

1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم.

2 ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع.

3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء عدة مدراس وجامعة خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد أكاديمي فني وتقني ومهني.

4 ــ إقامة مركز ثقافي لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال ودور الحضانة.

5 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.

6 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي