المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
«جمعية العمل الرسالي الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 861 تاريخ 27/6/2023
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائـلات الـمسـتـورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، تأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم.
2 ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع.
3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء عدة مدارس وجامعة خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد أكاديمي فني وتقني ومهني.
4 ــ إقامة مركز ثقافي لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال ودور الحضانة.
5 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.
6 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها.
7 ــ العمل على إنشاء وإدارة مستشفى والـمستوصفات الخيرية وتوزيع الأدوية مجانا وإنشاء الـمختبرات الصحية.
بدلاً من:
1 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين والـمعوزين والعائلات الـمستورة والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، وتأمين الرعاية الإجتماعية والإنسانية والثقافية لهم.
2 ــ نشر التوعية الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية وثقافة الحوار بين مختلف فئات الـمجتمع.
3 ــ رفع الـمستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء عدة مدراس وجامعة خاصة مجانية وغير مجانية ومعهد أكاديمي فني وتقني ومهني.
4 ــ إقامة مركز ثقافي لتحقيق أهداف الجمعية والعمل على إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال ودور الحضانة.
5 ــ تأمين منح دراسية للطلاب الـمحتاجين مهنيا وأكاديميا.
6 ــ إقامة دورات لـمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.