إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عجاج أحمد عجاج والـمسجل بالرقم 4635/12 تاريخ 29/6/2017 والـمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة عشاش (قضاء زغرتا) باسم «الـمدرسة الوطنية العالـمية ــ مرياطة».
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد عجاج أحمد عجاج الـمولود عام 1977 في مرياطة (قضاء زغرتا) فتح مدرسة خاصة لـمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والـمتوسط، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر والـموسيقى والرسم، نهارية، شتائية، مـع حـق التـدريـس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 438 من منطقة عشاش العقارية (قضاء زغرتا) باسم «الـمدرسة الوطنية العالـمية ــ مرياطة».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي