All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1608 06/11/2024

تأسيس جمعية بإسم:«مركز الصفاء للدراسات الإستراتيجية» {AL SAFAA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES} مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1608
Date
06/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2803-2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1608 تاريخ 06/11/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مركز الصفاء للدراسات الإستراتيجية»

-AL SAFAA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17928 تاريخ 26/12/2023

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«مركز الصفاء للدراسات الإستراتيجية»

مركزها: الشويفات ــ حي الأمراء ــ منطقة الشويفات العقارية ــ العقار رقم 36 ــ القسم رقم 8 ــ ملك كمال فواد صفا ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ خلق فرص عمل للشباب الجامعي، في ضوء وجود عدد كبير من الـمتخرجين الجامعيين الذين يتخرجون كل عام في إختصاصات متعددة، بحيث يمكن الإسـتـعـانـة بهم لإعـداد دراسات في مختلف الـمجالات.

2 ــ إعداد العنصر البشري الـمؤهل للقيام بمتطلبات هذا الـمركز، إنطلاقا من أصول التفكير الـمنطقي العلمي السليم، بحيث تعتمد هذه الإستراتيجية على البحث العلـمي وتولي الكفاءات العلـمية الـمهام الأساسية في الـمركز، إضافة إلى الإعتماد على الوسائل الحديثة لا سيما على الـمستويات الإدارية والتنظيمية.

3 ــ العمل على بلورة رؤية عملية لإدارة الـمركز من خلال إعـتـمـاد سياسات موضوعية ومتوازنة بهدف تحقيق الفعالية الـمرجوة من الأنشطة التي يقوم بها الـمركز.

4 ــ وضع دراسات حول رؤية وطنية جامعة، وصياغة إستراتيجية تنطلق من العلـم الواقعي، وتستخلص مشاكله وإهتماماته ثم تعود إليه بشكل سياسات معتمدة {Policies} فأهمية الإستراتيجية أن تأتي بأفضل النتائج، ورسم الإستراتيجية يتمحور حول:

ــ إستثمار الـمعلومات {Resources} .

ــ تحقيق الغايات الوطنية {Objective} .

5 ــ تقديم رؤية وطنية واضحة من خلال إعطاء نموذج عملي ذات مصداقية عالية في هذا الـمجال وإعتماده كمركز إستراتيجي متخصص يضم باحثين أكاديميين بهدف تحقيق طموحاتنا في خدمة الأجيال القادمة.

6 ــ إقامة بنية تحتية معرفية وتقنية تكون في خدمة البحث العلـمي.

7 ــ إعداد ومواكبة باحثين وطنيين لتزويد الـمعنيين في الدولة والقطاع الخاص بالدراسات والـمشورة في مختلف الـمجالات الإقتصادية، والإحصائية، والأزمات الـمحلية والخارجية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كمال فواد صفا

د. كمال شكيب حماد

رانيا محمود خليفه

رياض سعيد عطا الله

د. غادة محمد عواضه

ناصر سليم الحلبي

نسرين منير الحداد

ميرا كمال صفا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال فواد صفا.

AL SAFAA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الثاني 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي