المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مركز الصفاء للدراسات الإستراتيجية»
مركزها: الشويفات ــ حي الأمراء ــ منطقة الشويفات العقارية ــ العقار رقم 36 ــ القسم رقم 8 ــ ملك كمال فواد صفا ــ الطابق الاول ــ قضاء عاليه.
غايتها: 1 ــ خلق فرص عمل للشباب الجامعي، في ضوء وجود عدد كبير من الـمتخرجين الجامعيين الذين يتخرجون كل عام في إختصاصات متعددة، بحيث يمكن الإسـتـعـانـة بهم لإعـداد دراسات في مختلف الـمجالات.
2 ــ إعداد العنصر البشري الـمؤهل للقيام بمتطلبات هذا الـمركز، إنطلاقا من أصول التفكير الـمنطقي العلمي السليم، بحيث تعتمد هذه الإستراتيجية على البحث العلـمي وتولي الكفاءات العلـمية الـمهام الأساسية في الـمركز، إضافة إلى الإعتماد على الوسائل الحديثة لا سيما على الـمستويات الإدارية والتنظيمية.
3 ــ العمل على بلورة رؤية عملية لإدارة الـمركز من خلال إعـتـمـاد سياسات موضوعية ومتوازنة بهدف تحقيق الفعالية الـمرجوة من الأنشطة التي يقوم بها الـمركز.
4 ــ وضع دراسات حول رؤية وطنية جامعة، وصياغة إستراتيجية تنطلق من العلـم الواقعي، وتستخلص مشاكله وإهتماماته ثم تعود إليه بشكل سياسات معتمدة {Policies} فأهمية الإستراتيجية أن تأتي بأفضل النتائج، ورسم الإستراتيجية يتمحور حول:
ــ إستثمار الـمعلومات {Resources} .
ــ تحقيق الغايات الوطنية {Objective} .
5 ــ تقديم رؤية وطنية واضحة من خلال إعطاء نموذج عملي ذات مصداقية عالية في هذا الـمجال وإعتماده كمركز إستراتيجي متخصص يضم باحثين أكاديميين بهدف تحقيق طموحاتنا في خدمة الأجيال القادمة.
6 ــ إقامة بنية تحتية معرفية وتقنية تكون في خدمة البحث العلـمي.
7 ــ إعداد ومواكبة باحثين وطنيين لتزويد الـمعنيين في الدولة والقطاع الخاص بالدراسات والـمشورة في مختلف الـمجالات الإقتصادية، والإحصائية، والأزمات الـمحلية والخارجية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كمال فواد صفا
د. كمال شكيب حماد
رانيا محمود خليفه
رياض سعيد عطا الله
د. غادة محمد عواضه
ناصر سليم الحلبي
نسرين منير الحداد
ميرا كمال صفا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كمال فواد صفا.
AL SAFAA CENTER FOR STRATEGIC STUDIES