All legislation

قرار Decision No. 788 05/11/2024

تصنيف مكتب RISK CONTROL- LIBAN فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
788
Date
05/11/2024
Official Gazette
Issue 48, 28/11/2024, p. 2804-2805
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 788 تاريخ 05/11/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2020 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ

11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شـروط تـأمـيـن السـلامـة العامـة في الأبنية والـمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 79 تاريخ 30/10/2024 .

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب RISK CONTROL- LIBAN فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الاساسي وفقا لـما يلي:

الاسم

الاختصاص ــ رقم النقابة

مجالات الاعتماد

عصام مكة

مهندس مدني ــ 26379

غاسيا الخوري

مهندس مدني ــ 38610

قاسم طعمة

مهندس مدني ــ 39251

نور الدين الاخوي

مهندس ميكانيك ــ 26871

هيثم طرابلسي

مهندس كهرباء ــ 16271

A1--A2--A3--A4--A5--A6--B1--B3--B4

A1--A2--A4--A5--A6--B1--B4

A1--A2--A4--A5--A6

A3--A4--A5

A3

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

الـمادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

5 تشرين الثاني 2024 وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية