إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2020 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ
11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شـروط تـأمـيـن السـلامـة العامـة في الأبنية والـمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 79 تاريخ 30/10/2024 .
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب RISK CONTROL- LIBAN فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الاساسي وفقا لـما يلي:
الاسم
الاختصاص ــ رقم النقابة
مجالات الاعتماد
عصام مكة
مهندس مدني ــ 26379
غاسيا الخوري
مهندس مدني ــ 38610
قاسم طعمة
مهندس مدني ــ 39251
نور الدين الاخوي
مهندس ميكانيك ــ 26871
هيثم طرابلسي
مهندس كهرباء ــ 16271
A1--A2--A3--A4--A5--A6--B1--B3--B4
A1--A2--A4--A5--A6--B1--B4
A1--A2--A4--A5--A6
A3--A4--A5
A3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
الـمادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
الـمادة الثالثة: يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
5 تشرين الثاني 2024
وزير الأشغال العامة والنقل
د. علي حمية